مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 397 / داخلي 381 من 433

صفحة
[صفحة 397]
أَثْلَاثٍ أَكَلْتَ مِنْهَا ثَمَانِيَةً بَقِيَ لَكَ ثُلُثٌ وَاحِدٌ فَلِصَاحِبِكَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَ لَكَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَانْصَرَفَا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِهِمَا


21655- 11 الْمُفِيدُ أَيْضاً فِي الرِّسَالَةِ الْعَوِيصَةِ،" مَسْأَلَةٌ أُخْرَى فِي رَجُلٍ مَلَكَ عَبِيداً مِنْ غَيْرِ ابْتِيَاعٍ لَهُمْ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا غَنِيمَةِ حَرْبٍ وَ لَا مِيرَاثٍ مِنْ مَالِكٍ تَرَكَهُمْ الْجَوَابُ هَذَا الرَّجُلُ تَزَوَّجَتْ أُمُّهُ بَعْدَ أَبِيهِ نَصْرَانِيّاً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِقَتْلِهَا وَ جَعَلَ أَوْلَادَهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ رِقّاً لِأَخِيهِمُ الْمُسْلِمِ


18 بَابُ وُجُوبِ الْحُكْمِ بِمِلْكِيَّةِ صَاحِبِ الْيَدِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهَا وَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ لِصَاحِبِ الْيَدِ بِالْمِلكِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي تَتَبُّعُ أَحْكَامِ مَنْ قَبْلَهُ وَ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ

21656- 1 أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رَوَى مَشَايِخُنَا: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمَّا تَقَدَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ لِلشَّهَادَةِ بِسَبَبِ أَمْرِ فَدَكَ فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِفَاطِمَةَ(ع)قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا صَدَقْتَنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ قُلْ قَالَ أَخْبِرْنِي لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْكَ فِي شَيْءٍ هُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَ كُنْتَ تُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ دُونَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَكَ ظُلْمُهُ قَالَ لَا قَالَ فَمِمَّنْ كُنْتَ تَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ وَ عَلَى مَنْ كُنْتَ تُوجِبُ الْيَمِينَ قَالَ أَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ مِنَ الْمُدَّعِي وَ [أُوجِبُ] الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

التالي الأصلية 397داخلي 381/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...