مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 420 / داخلي 404 من 433

[صفحة 420]
21726- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ رَجُلٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَرُجِمَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزِّنَى وَ قُتِلَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ وَ قُطِعَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ثُمَّ قَالا غَلِطْنَا فِي هَذَا الَّذِي شَهِدْنَا وَ أَتَيَا بِرَجُلٍ وَ قَالا هَذَا الَّذِي قَتَلَ وَ هَذَا الَّذِي سَرَقَ وَ هَذَا الَّذِي زَنَى قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَةُ الْمَقْتُولِ الَّذِي قُتِلَ وَ دِيَةُ يَدِ الَّذِي قُطِعَ بِشَهَادَتِهِمَا وَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الثَّانِي الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قُطِعَا فِي السَّرِقَةِ:


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مَا يَقْرُبُ مِنْهُ


12 بَابُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ يُضْرَبُ حَدّاً بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَا يُطَافُ بِهِ حَتَّى يُعْرَفُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

21727- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ فَإِنْ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَصْلَحَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَ رَدَّ مَا كَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَى صَاحِبِهِ

التالي الأصلية 420داخلي 404/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...