مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 412 من 433

صفحة
[صفحة 428]
21754- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الزَّوْجَيْنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُدُولِ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ اخْتِلَافٌ


21755- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا امْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ


قُلْتُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ وَ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِ الْخَبَرَيْنِ الْآخَرَيْنِ عَنْ ظَاهِرِهِمَا وَ حَمْلِهِمَا عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ كَالاتِّهَامِ وَ عَدَمِ الْعَدَالَةِ فِيهِمَا وَ كَوْنِهَا فِي مَحَلٍّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ فِي الْأَخِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ


21 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ لَا الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ

21756- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)شَهِدَ لِأَبِيهِ عَلِيٍّ(ع)شَهَادَةً قَدْ سَرِعَ بِشَهَادَتِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)قَالُونٌ وَ قَالُونٌ بِالرُّومِيَّةِ أَيْ جَيِّدٌ


21757- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ


كَذَا فِي نُسْخَتِي وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اشْتِبَاهٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَوِ النُّسَّاخِ


21758- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ

التالي الأصلية 428داخلي 412/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...