مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 437 / داخلي 421 من 433

[صفحة 437]
عَنْ جَدِّهِ(ع): إِنَّ رَجُلًا قُطِعَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَشَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ(ع)شَهَادَةً فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ فَقَالُوا فِيهِ خَيْراً فَأَجَازَ عَلِيٌّ(ع)شَهَادَتَهُ حِينَ تَابَ وَ عُلِمَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ


32 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَيْهِ وَ لَوْ ذِمِّيّاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ

21793- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ


21794- 2، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): إِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَتَاهُ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَشَهِدُوا عَلَيْهِمَا بِالزِّنَى وَ الْإِحْصَانِ فَرَجَمَهُمَا وَ قَالَ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ إِذَا عَدَلُوا عِنْدَهُمْ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا فِيمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَز وَ جَلَّ يَعْنِي مِنْ أَمْرِ الْوَصِيَّةِ


21795- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ


21796- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ(ص): لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينِهِمْ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى غَيْرِهِمْ

التالي الأصلية 437داخلي 421/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...