مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 93 / داخلي 89 من 433

صفحة
[صفحة 93]
7 بَابُ تَحْرِيمِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ وَ غَيْرِهِ إِلَّا الْمَالِكَ وَ مَنْ أَذِنَ لَهُ وَ كَذَا الشِّرَاءُ مِنْهُ

20833- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ الشَّيْءِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يَخُونُ أَوْ يَسْرِقُ أَوْ يَظْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي خِيَانَةً أَوْ ظُلْماً أَوْ سَرِقَةً فَإِنْ عَلِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ وَ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ السُّحْتِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ


20834- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تُخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ


8 بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ عِنْدَهُ وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ الْغَاصِبِ وَ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى الْغَاصِبِ

20835- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ


20836- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ عَبْداً فَاسْتَأْجَرَهُ أَوْ أَجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهُ أَخَذَهُ وَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ

التالي الأصلية 93داخلي 89/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...