مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 150 من 468

صفحة
[صفحة 149]
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَهُ وَارِثٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى مِنْ تَرِكَتِهِ فَيُعْتَقُ وَ يُعْطَى بَاقِيَ التَّرِكَةِ بِالْمِيرَاثِ


21008- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَخْدُمُ الْمَوْلَى وَ يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا إِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ


21009- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ حُرٌّ فَتَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ص)أَمَرَ أَنْ تُشْتَرَى الْأُمُّ مِنْ مَالِ ابْنِهَا وَ تُعْتَقَ وَ يُورَثَهَا:


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ


12 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِيرَاثَهُ بَطَلَ الشَّرْطُ


21010- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ مُكَاتَبٌ شَرَطَ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ فِي كِتَابَتِهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ إِنْ أُعْتِقَ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُمْ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ

التالي ص 150/468 — الأصلية 149 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...