مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 169 من 468

صفحة
[صفحة 166]
رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ إِنْ دَفَعَهَا عَنْهُ مَنْ دَفَعَهَا


21048- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ وَلَدٍ وَاحِدٍ ذَكَرٍ فَالْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ وَ إِنْ تَرَكَ بِنْتاً وَاحِدَةً أَوِ ابْنَتَيْنِ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ بِالْمِيرَاثِ الْمُسَمَّى وَ يُرَدُّ عَلَيْهَا النِّصْفُ الثَّانِي بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا رَحِماً


21049- 3، وَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: مَاتَ أَخٌ لِي وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَمَرْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَابِرٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيّاً(ص)عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ


21050- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْعُيُونِ، وَ الْمَحَاسِنِ،" فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ لِلْبِنْتِ خَاصَّةً إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ بِنْتاً وَ عَمّاً قَالَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ خَلَّفَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ الْعَبَّاسَ وَ ابْنَ أَخِيهِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ بَنِي أَخِيهِ عَلِيّاً(ع)وَ جَعْفَراً وَ عَقِيلًا فَوَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ابْنَتَهُ جَمِيعَ تَرِكَتِهِ وَ لَمْ يَرِثْ هُوَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا وَرَّثَ أَخَاهُ الْعَبَّاسَ وَ لَا بَنِي أَخِيهِ أَبِي طَالِبٍ ع


5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ لَا الْعَصَبَةُ وَ لَا غَيْرُهُمْ سِوَى الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ شَيْئاً


21051- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ

التالي ص 169/468 — الأصلية 166 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...