مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 202 من 433

صفحة
[صفحة 212]
نُسِبَ إِلَيْهِ بِهَا


21172- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي الْمُلَاعَنَةِ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَ قَالَ(ع)أَيْضاً وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِهِ مِنْهُ وَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرِبَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَمِيرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ


21173- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ وَ أَخْوَالَهُ فَمِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ فَمِيرَاثُهُ لِابْنَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَرَكَ جَدَّهُ أَبُو أُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ أَبُو أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً لِأَنَّهُمَا يَتَقَرَّبَانِ إِلَيْهِ بِقَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ


2 بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ

21174- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَ إِنْ تَلَاعَنَا وَ كَانَ قَدْ نَفَى الْوَلَدَ أَوِ الْحَمْلَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُ هُوَ الْوَلَدَ بِدَعْوَاهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ عَلَيْهِ وَ نَفَاهُ


21175- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ فِيهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ

التالي الأصلية 212داخلي 202/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...