مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 231 / داخلي 219 من 433

صفحة
[صفحة 231]
4 بَابُ تَقْدِيمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ

21215- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا غَرِقَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا سَقْفٌ وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ كَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ يُوَرَّثَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الِابْنُ وُرِّثَ الْأَبُ مِنَ الِابْنِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الِابْنُ مِنَ الْأَبِ


21216- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا غَرِقَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا حَائِطٌ وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَبُ وَ الِابْنُ وُرِّثَ الْأَبُ مِنَ الِابْنِ ثُمَّ وُرِّثَ الِابْنُ مِنَ الْأَبِ


5 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ

21217- 1 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي رِسَالَةِ الْإِيجَازِ،" إِذَا غَرِقَ جَمَاعَةٌ أَوِ انْهَدَمَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا يُعْرَفُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ نَفْسِ تَرِكَتِهِ لَا مِمَّا يَرِثُهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَيُّهُمَا قَدَّمْتَ كَانَ جَائِزاً لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَضْعَفُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَ يُؤَخَّرُ الْأَقْوَى

التالي الأصلية 231داخلي 219/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...