مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة القارئ 353 من 433 · الصفحة الأصلية 369

صفحة
[صفحة 369]
فَدَكَ مَعَ قَوْلِ الرَّسُولِ(ص)بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ


4 بَابُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى الْمُنْكِرِ إِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَ لَمْ يَرُدَّ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ يَمِينٍ عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ

21603- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ:


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِيهِ لَزِمَهُ الْحَقُّ


5 بَابُ أَنَّ الزِّنَى لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَ سَائِرَ الْحُقُوقِ تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ

21604- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي حَدِيثٍ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَيْنِ وَ فِي الزِّنَى أَرْبَعَةً الْخَبَرَ


6 بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ اسْتِحْلَافُ الْمُنْكِرِ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ ثَبَتَتِ الدَّعْوَى وَ إِنْ نَكَلَ بَطَلَتْ

21605- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَدَّعِي الْحَقَّ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ فَيُقْضَى لَهُ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَرُدُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ كَمَا ذَكَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَا حَلَفَ

التالي ص 353/433 — الأصلية 369 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...