مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 417 من 468

صفحة
[صفحة 398]
قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)أَ فَتَحْكُمُ فِينَا بِغَيْرِ مَا تَحْكُمُ بِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ أَنْتَ مِمَّنْ لَهُ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيبٌ وَ أَنْتَ لَا تُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَ تَرِكَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي يَدِ وَرَثَتِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ بِأَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَعَلَى مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ مِمَّنْ لَا نَصِيبَ لَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى وَرَثَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْيَمِينُ فِيمَا يُنْكِرُونَهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَتَى فَعَلْتَ [غَيْرَ] ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفْتَ نَبِيَّنَا(ص)وَ تَرَكْتَ حُكْمَ اللَّهِ وَ حُكْمَ رَسُولِهِ إِذْ قَبِلْتَ شَهَادَةَ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَلَيْنَا وَ طَالَبْتَنَا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا نُنْكِرُهُ مِمَّا ادَّعَوْهُ عَلَيْنَا فَهَلْ هَذَا إِلَّا الظُّلْمُ وَ التَّحَامُلُ


21657- 2 كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ الْعَجَبُ لِقَوْمٍ يَرَوْنَ سُنَنَ نَبِيِّهِمْ تُغَيَّرُ وَ تُبَدَّلُ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ فَلَا يُغَيِّرُونَ وَ لَا يُنْكِرُونَ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ قَبَضَ هُوَ وَ صَاحِبُهُ فَدَكَ وَ هِيَ فِي يَدِ فَاطِمَةَ(ع)مَقْبُوضَةٌ قَدْ أَكَلَتْ غَلَّتَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِهَا وَ لَمْ يُصَدِّقْهَا وَ لَا صَدَّقَ أُمَّ أَيْمَنَ وَ هُوَ يَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّهَا فِي يَدِهَا وَ لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهَا

التالي ص 417/468 — الأصلية 398 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...