مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 446 من 468

صفحة
[صفحة 427]
عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَذَكَرَتِ المَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ(ص)أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ(ص)مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا


21752- 11 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(ع)عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي جَازَتْ وَحْدَهَا فَهِيَ الْقَابِلَةُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رِضًى فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ تَقُومُ الْمَرْأَتَانِ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا فَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَتْ مَعَ يَمِينِهَا الْخَبَرَ:


وَ رَوَاهُ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ وَ أَنَّهُ أَمْلَاهُ عَلَى ابْنِ السِّكِّيتِ فِي جَوَابِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ فِي مَجْلِسِ الْمُتَوَكِّلِ


20 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ


21753- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ

التالي ص 446/468 — الأصلية 427 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...