مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة القارئ 94 من 433 · الصفحة الأصلية 99

صفحة
[صفحة 99]
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ


20854- 8، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ:


وَ رَوَاهُ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ


20855- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ


20856- 10، وَ رُوِيَ: إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ


4 بَابٌ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إِذَا بَقِيَتِ الشِّرْكَةُ فِي الطَّرِيقِ وَ بِيعَ مَعَ الْمِلْكِ

20857- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي مُشَاعٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَاحِبِ الْعُلْوِ وَ صَاحِبِ السُّفْلِ شُفْعَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مُشْتَرَكٌ


20858- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ

التالي ص 94/433 — الأصلية 99 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...