مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 121 من 420

[صفحة 121]
2 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتُهُ وَ يُقْطَعُ فِيمَا زَادَ

22242- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ كَانَ سَرِقَةً مِنْ بَيْتٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ


22243- 2 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ


22244- 3، وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ


22245- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ خُمُسُ دِينَارٍ


22246- 5 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

التالي صفحة 121 من 420 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...