مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 122 / داخلي 114 من 397

صفحة
[صفحة 122]
22247- 6، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا شَكَّ فِي احْتِلَامِ الْغُلَامِ وَ قَدْ سَرَقَ حَكَّ أَصَابِعَهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ فَإِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قَطَعَ أَصَابِعَهُ وَ لَا يَقْطَعُ الْكَفَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً


22248- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ


22249- 8، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ


قُلْتُ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْفَتَاوِي تَبَعاً لِلنُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعُنْوَانِ وَ مَا تَضَمَّنَ الزَّائِدَ عَلَيْهِ أَوِ النَّاقِصَ عَنْهُ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمُحَارِبِ أَوْ كَانَ قِيمَتُهُ وَقْتَئِذٍ رُبُعَ دِينَارٍ


3 بَابُ أَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ

22250- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَرَقْتُ فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَرَقْتُ فَقَالَ أَ تَشْهَدُ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَهُ


22251- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ

التالي الأصلية 122داخلي 114/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...