مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 129 / داخلي 121 من 397

صفحة
[صفحة 129]
الْحِرْزِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُغَرَّمُ مَا أَفْسَدَ


22274- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَ مَعَهُ بَزٌّ زَعَمُوا أَنَّهُ سَرَقَهُ لِرَجُلٍ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَزُّ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ أَمْزَحُ مَعَهُ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْبَزِّ أَ كُنْتَ تَعْرِفُهُ يَعْنِي الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُ


22275- 6، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ مَنْ عُرِفَتْ فِي يَدِهِ سَرِقَةٌ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يُقْطَعْ وَ تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ يَدَيْهِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِيهَا عَلَيْهِ


9 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ

22276- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ سَرَقَ رَجُلٌ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى


22277- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَرَقَ ثُمَّ تَنَحَّى فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ يُضَمَّنُ مَا أَتْلَفَ

التالي الأصلية 129داخلي 121/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...