مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 226 / داخلي 212 من 397

[صفحة 226]
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ آخَرَ مَا حَالُهُمْ قَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ


13 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْقَتْلِ

22579- 1 أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الْفَضْلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو إِسْحَاقَ(ع)مِنْ مَكَّةَ فَذُكِرَ لَهُ قَتْلُ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ فَقَامَ مُغْضَباً يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَهْ أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ(ع)لَوْ كَانَتْ نَازِلَةٌ لَأَقْدَمْتُ عَلَيْهَا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا دَاوُدُ لَقَدْ أَتَيْتَ ذَنْباً لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ الذَّنْبُ قَالَ قَتَلْتَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ قَتَلَهُ السِّيرَافِيُّ قَالَ فَأَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَا السِّيرَافِيُّ فَأَخَذَهُ فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَصِيحُ يَا عِبَادَ اللَّهِ يَأْمُرُونِي أَنْ أَقْتُلَ لَهُمُ النَّاسَ ثُمَّ يَقْتُلُونِي


14 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ

22580- 1 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ إِذَا أَمَرَ إِنْسَانٌ حُرّاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ الْمَأْمُورُ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْآمِرِ وَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ حَبْسُهُ مَا دَامَ حَيّاً فَإِنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ كَانَ الْحُكْمُ أَيْضاً مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ وَ الْمُعْتَمَدُ مَا قُلْنَاهُ

التالي الأصلية 226داخلي 212/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...