مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 236 / داخلي 222 من 397

[صفحة 236]
25 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَتَى رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَتَلَهُ

22611- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَبَعَجَهُ بَعْجَةً فَقَتَلَهُ قَالَ لَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ


26 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِي حَالِ الْجُنُونِ

22612- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا


قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ خُولِطَ الْقَاتِلُ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ قُتِلَ إِذَا شَاءَ ذَلِكَ وَلِيُّ الدَّمِ وَ مَا جَنَى الصَّبِيُّ وَ الْمَجْنُونُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا


22613- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ خُولِطَ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا وَ كَانَ لَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطُوا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

التالي الأصلية 236داخلي 222/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...