مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 253 من 397

صفحة
[صفحة 267]
22714- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ فَدِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ إِنْ عُرِفُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ


22715- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ


6 بَابُ حُكْمِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ

22716- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أُتِيَ بِالْقَتِيلِ حَمَلَهُ عَلَى الصَّقَبِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَعْنِي بِالصَّقَبِ أَقْرَبَ الْقَرْيَةِ إِلَيْهِ وَ إِذَا أُتِيَ بِهِ عَلَى بَابِهَا حَمَلَهُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَ إِذَا أُتِيَ بِهِ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَاسَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا فَإِذَا وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ إِلَى قَرْيَةٍ وَدَاهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَقُولُ الدَّمُ لَا يُطَلُّ فِي الْإِسْلَامِ


22717- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جَالِسٌ مَعَ قَوْمٍ أَوْ وُجِدَ مَيِّتاً أَوْ قَتِيلًا فِي قَبِيلَةٍ مِنَ القَبَائِلِ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا تُبْطَلُ دِيَتُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ


قُلْتُ وَ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ

التالي الأصلية 267داخلي 253/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...