مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 370 / داخلي 350 من 397

[صفحة 370]
24 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ

22979- 1 حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَكَسْرِهِ حَيّاً


25 بَابُ أَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً

22980- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً


22981- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةُ يَعْنِي عَمْداً [فَعَمِيَ] فَإِنْ شَاءَ فَقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلُ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ لَمْ يَفْقَأْ عَيْنَ صَاحِبِهِ


26 بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ يَسْتَرِقُّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ أَوْ يَسْتَرِقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ مِنْ مَوْلَاهُ

22982- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي

التالي الأصلية 370داخلي 350/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...