مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 352 من 397

صفحة
[صفحة 372]
22986- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ يَعْنِي الصَّحِيحَةَ الْحَدَقَةِ الَّتِي لَا يَرَى بِهَا صَاحِبُهَا إِذَا فُقِئَتْ مِائَةَ دِينَارٍ


22987- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا


28 بَابُ أَنَّ فِي حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا وَ كَذَا فِي إِزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً

22988- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي حَبْسِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرُ نِسَائِهَا عَلَيْهِ إِنْ يَنْبُتْ شَعْرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا


22989- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً


22990- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَحَلَقَ رَجُلٌ رَأْسَهَا حُبِسَ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَنْبُتَ وَ يُخْرَجُ بَيْنَ ذَلِكَ

التالي الأصلية 372داخلي 352/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...