مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 35 من 397

صفحة
[صفحة 41]
امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْهُ(ع)إِلَى قَوْلِهِ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا


21957- 8، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِلَا زَوْجٍ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ


21958- 9، وَ قَالَ يَعْنِي الصَّادِقَ(ع)رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَلِيّاً(ع)رَجَمَ وَ جَلَدَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ(ع)لَا أَعْرِفُ


21959- 10 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ هُمَا غَيْرُ مُحْصَنَيْنِ فَعَلَيْهِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ جَلْدُ مِائَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّٰانِيَةُ الْآيَةَ فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ وَ الرَّجُلُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ضُرِبَ الرَّجُلُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ وَ الرَّجُلُ مُحْصَنٌ رُجِمَ الرَّجُلُ وَ ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ إِذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ ضُرِبَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَا وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يُنْفَيَانِ سَنَةً إِلَى غَيْرِ

التالي الأصلية 41داخلي 35/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...