مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 46 / داخلي 40 من 397

[صفحة 46]
6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ كَذَا لَوْ زَنَى بِكَافِرَةٍ وَ كَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

21977- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ فِيمَنْ جَامَعَ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ


21978- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ قَالَ قَدْ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدِ الْبَيِّنَةَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِأَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَذْفِ


7 بَابُ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَى بِالْبَالِغَةِ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ عَلَيْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَ كَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَيْرِ الْبَالِغَةِ

21979- 1 كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي مُيَسِّرٍ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْغُلَامِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَ يُعَزَّرُ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ وَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْجَارِيَةِ قَالَ تُعَزَّرُ الْجَارِيَةُ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ


21980- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي

التالي الأصلية 46داخلي 40/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...