مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 53 / داخلي 47 من 397

صفحة
[صفحة 53]
22005- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يُحْفَرَ بِئْرٌ بِقَامَةِ الرَّجُلِ إِلَى صَدْرِهِ وَ الْمَرْأَةِ إِلَى فَوْقِ ثَدْيِهَا وَ يُرْجَمُ


وَ قَالَ(ع)وَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِرَجْمِهِمَا الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ


وَ قَالَ(ع)وَ إِذَا أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِي فِيهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ


وَ قَالَ وَ رُوِيَ أَنْ لَا يُتَعَمَّدُ بِالرَّجْمِ رَأْسُهُ وَ رُوِيَ لَا يَقْتُلُهُ إِلَّا حَجَرُ الْإِمَامِ


22006- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الرَّجْمُ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حَفِيرَةٌ مِقْدَارَ مَا يَقُومُ فِيهَا فَتَكُونُ بِطُولِهِ إِلَى عُنُقِهِ فَيُرْجَمُ وَ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِرَجْمِهِ


13 بَابُ حُكْمِ الزَّانِي إِذَا فَرَّ مِنَ الْحَفِيرَةِ

22007- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا

التالي الأصلية 53داخلي 47/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...