مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 49 من 397

صفحة
[صفحة 55]
14 بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَى بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ كَيْفِيَّةِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَدِّ

22010- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِذَا رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ


22011- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ يُسَارُ بِهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا أَمَرَ بِهَا عُمَرُ لِتُرْجَمَ إِنَّهَا حَمَلَتْ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ قَالَ أَ وَ حَامِلٌ هِيَ قَالُوا نَعَمْ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ


22012- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِذَا رَجَعَ وَ أَنْكَرَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ


22013- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزاً حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ

التالي الأصلية 55داخلي 49/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...