مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 56 / داخلي 50 من 397

[صفحة 56]
15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَى الزِّنَى فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ

22014- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَوَطِئَهَا غَصْباً قُتِلَ


22015- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ غَصَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً نَفْسَهَا قُتِلَ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ


22016- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ وَ إِذَا كَابَرَ [رَجُلٌ] امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ


16 بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى وَ لَوْ بِأَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاكِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ

22017- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ حَدٌّ وَ لَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ


22018- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ إِذَا اسْتَكْرَهَ

التالي الأصلية 56داخلي 50/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...