مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 58 من 397

[صفحة 64]
عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا فِيهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا يَعْنِي إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي قَدْ أَصَابَهَا قِيلَ لَهُ(ع)أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ نَشَأَتْ فِي الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ قَالَ قَدْ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ تَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ


22052- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ وَ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ أَنْ تُجْلَدَ وَ إِنْ أُحْصِنَا جُلِدَا جَمِيعاً وَ رُجِمَا يَعْنِي إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ذَاتُ زَوْجٍ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ


22053- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الزَّوْجِ الَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ تُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي


22054- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِلَا زَوْجٍ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ

التالي الأصلية 64داخلي 58/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...