مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 108 من 423

صفحة
[صفحة 108]
عَلَيْهِ وَ إِذَا قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ كُنْتِ تَزْنِينَ وَ أَنْتِ أَمَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ


22206- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى حَدّاً فَقُذِفَ بِغَيْرِهِ فَعَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ


22207- 5، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ يُحَدُّ الْقَاذِفُ إِذَا قَذَفَ بِأَيِّ لِسَانٍ قَذَفَ بِهِ مِنْ عَرَبِيٍّ أَوْ أَعْجَمِيٍّ


22208- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي دَارِ الْكُفْرِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِيهَا بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ عُرِفَتْ إِيمَانُهُ وَ إِذَا قَذَفَ رَجُلًا فِي دَارِ الْإِيمَانِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا خَيْراً


وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يُوقَفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ


22209- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا


22210- 8 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَا تَسَابَّ اثْنَانِ إِلَّا غَلَبَ أَلْأَمُهُمَا

التالي ص 108/423 — الأصلية 108 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...