مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 119 من 397

صفحة
[صفحة 127]
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ تُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ الرِّجْلُ بَعْدَ الْيَدِ فَإِنْ عَادَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يُخَلَّدُ السِّجْنَ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ


6 بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ الْيُسْرَى غَلَطاً لَمْ يَجُزْ قَطْعُ يَمِينِهِ

22267- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ أَمَرَ بِسَارِقٍ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقَطَعُوهَا وَ ظَنُّوهَا يَمِينَهُ ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَفَعُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ دَعُوهُ فَلَسْتُ بِقَاطِعِ يَمِينِهِ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ


7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ

22268- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجْرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُحَدَّ


22269- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَظُنُّهُ خَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ إِذَا سَأَلَهُ تَهَيَّبَ سُؤَالَهُ فَيُقِرَّ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ(ع)لَهُ أَ سَرَقْتَ قُلْ لَا إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُ

التالي الأصلية 127داخلي 119/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...