مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 134 / داخلي 126 من 397

صفحة
[صفحة 134]
16 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الضَّيْفُ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ ضَيْفُ الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ

22295- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَ لَا قَطْعَ عَلَى ضَيْفٍ


22296- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى أَجِيرٍ وَ لَا عَلَى مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ إِذَا سَرَقَ مِنْهُ فِي حِينِ إِدْخَالِكَ إِيَّاهُ


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَكِنَّهُ يُضَمَّنُ مَا سَرَقَ


22297- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ ضَيْفُ الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ لِأَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ


17 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ

22298- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ إِذَا سَرَقَ الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوِ الْأَبُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا

التالي الأصلية 134داخلي 126/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...