مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 144 / داخلي 136 من 397

صفحة
[صفحة 144]
22337- 8 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلَامٍ سَرَقَ فَحَكَّ بُطُونَ أَنْمُلَتَيْهِ الْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ حَتَّى أَدْمَاهُمَا وَ قَالَ لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهُمَا وَ قَالَ مَا عَمِلَ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)غَيْرِي وَ قَالَ الْغُلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ تَسْطَعَ رَائِحَةُ إِبْطِهِ


وَ قَدْ جَاءَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَطَعَ مِنْ أَنَامِلِهِ


وَ يَقَعُ اسْمُ الْقَطْعِ عَلَى الْحَكِّ وَ لَيْسَ هَذَا بِحَدٍّ وَ إِنَّمَا هُوَ أَدَبٌ وَ يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُؤَدَّبَ وَ فِي حَكِّهِ أَنَامِلَ الْغُلَامِ مَعَ مَا تَوَاعَدَهُ بِهِ تَغْلِيظٌ مَعَ الْأَدَبِ وَ إِيهَامُ أَنَّهُ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ يَكُونُ قَدْ أَضْمَرَ(ع)بِقَوْلِهِ إِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا يَعْنِي إِنْ عُدْتَ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ فَأَجْمَلَ ذَلِكَ الْوَعِيدَ لَهُ وَ أَبْهَمَهُ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ وَ تَشْدِيداً لِئَلَّا يَعُودَ وَ لَيْسَ فِي هَذَا وَ مِثْلِهِ مِنَ الْأَدَبِ شَيْءٌ مَحْدُودٌ


22338- 9 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِصَبِيٍّ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِحَكِّ أَصَابِعِهِ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى خَرَجَ الدَّمُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِأَصَابِعِهِ فَشُرِطَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ أَنَامِلَهُ


22339- 10 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا

التالي الأصلية 144داخلي 136/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...