مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة القارئ 223 من 397 · الصفحة الأصلية 237

صفحة
[صفحة 237]
27 بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ أَوْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ

22614- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً فَقَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَقِيلَ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ قَالَ يَتَزَوَّجُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا يُزَوِّجُونَهُ قَالَ يَجْعَلُ دِيَتَهُ صُرَراً ثُمَّ يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ


22615- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ(ع)عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ


28 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْكَبِيرُ الصَّغِيرَ وَ الشَّرِيفُ الْوَضِيعَ

22616- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ


فَهَذَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ وَ الشَّرِيفِ وَ الْمَشْرُوفِ وَ النَّاقِصِ وَ السَّوِيِّ وَ الْجَمِيلِ وَ الذَّمِيمِ

التالي ص 223/397 — الأصلية 237 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...