مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة القارئ 226 من 397 · الصفحة الأصلية 240

صفحة
[صفحة 240]
نِصْفَ الدِّيَةِ مِنَ الرَّجُلِ الْقَاتِلِ إِنْ بَذَلَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُقْتَلَ


22626- 2 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، وَ إِذَا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَ اخْتَارَ أَوْلِيَاؤُهُ الْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسَهَا يَقْتُلُونَهَا بِصَاحِبِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ عَلَى أَوْلِيَائِهَا سَبِيلٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهَا وَ يُؤَدِّي أَوْلِيَاؤُهَا تَمَامَ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَيْهِمْ وَ الْمُعْتَمَدُ مَا قُلْنَا


22627- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَائِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِلَّا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا فَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ جِنَايَةً أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِنْ أَرَادُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ


22628- 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، قَوْلُهُ وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا يَعْنِي فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ وَ قَوْلُهُ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ لَمْ تُنْسَخْ


22629- 5 وَ قَالَ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ، بَعْدَ ذِكْرِ أَقْسَامِ الْآيَاتِ وَ أَنْوَاعِهَا وَ نَحْنُ

التالي ص 226/397 — الأصلية 240 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...