مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة القارئ 233 من 397 · الصفحة الأصلية 247

صفحة
[صفحة 247]
39 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّيْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا

22652- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي عَبْدِ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ(ع)هُوَ بَيْنَهُمَا


22653- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ(ع)هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا لِأَنَّهُ لَمَّا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّهُ أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ فَلَمَّا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَلَمَّا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَلَمَّا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا


40 بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نَصِفُهُ

22654- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ قَتَلَ الْمُكَاتَبُ أَحَداً خَطَأً فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ [أَنَّهُ] إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا

التالي ص 233/397 — الأصلية 247 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...