مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 253 / داخلي 239 من 397

صفحة
[صفحة 253]
48 بَابُ حُكْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ

22671- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا


49 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا ذِمِّيٌّ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمِ الذِّمِّيُّ كَانَ وَلِيُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ

22672- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْداً وَ لَيْسَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيٌّ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ يَعْرِضُ الْإِمَامُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

التالي الأصلية 253داخلي 239/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...