الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 249 من 423
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 249]
مُسْلِماً بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ خِدَاشاً بِالْهُذَلِيِّ
42 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ
22658- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ يُقْتَصُّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً
22659- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
43 بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ
22660- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَطَعَ الذِّمِّيُّ يَدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ أُخِذَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَتَلَ قَتَلُوهُ بِهِ [إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ] وَ يَأْخُذُوا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ أَوْلِيَائِهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ
44 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِي الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ يُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّيَةِ
22661- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ
التالي
ص 249/423 — الأصلية 249
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...