مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 249 من 423

صفحة
[صفحة 249]
مُسْلِماً بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ خِدَاشاً بِالْهُذَلِيِّ


42 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ


22658- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ يُقْتَصُّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً


22659- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ


43 بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ


22660- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَطَعَ الذِّمِّيُّ يَدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ أُخِذَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَتَلَ قَتَلُوهُ بِهِ [إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ] وَ يَأْخُذُوا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ أَوْلِيَائِهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ


44 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِي الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ يُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّيَةِ


22661- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ

التالي ص 249/423 — الأصلية 249 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...