مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 259 من 397

صفحة
[صفحة 273]
حَبْسَ فِي تُهَمَةٍ إِلَّا فِي دَمٍ وَ الْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ


11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ

22728- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَقْرِيرِ الْمُتَّهَمِ بِالْقَتْلِ وَ التَّلَطُّفِ فِي اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْهُ


وَ قَالَ(ع)لَا يَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ قَوَدٌ وَ لَا حَدٌّ بِإِقْرَارٍ بِتَخْوِيفٍ وَ لَا حَبْسٍ وَ لَا ضَرْبٍ وَ لَا قَيْدٍ


وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ


22729- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يَنْقَلِبُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ أَوْ يَلْقَاهُمْ أَحَدٌ


22730- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْمَعُ وَ هُوَ يَتَوَاعَدُهُ بِالْقَتْلِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي فَالْحُكْمُ فِيهِ لِوَلِيِّ الدَّمِ


22731- 4 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

التالي الأصلية 273داخلي 259/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...