مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة القارئ 269 من 397 · الصفحة الأصلية 284

صفحة
[صفحة 284]
مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ


22762- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ


16 بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْكُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ وَ الصِّبْيَانِ

22763- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا قَطَعَ الذِّمِّيُّ يَدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ أَخَذَ فَاضِلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَتَلَ قَتَلُوهُ بِهِ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ أَوْلِيَائِهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا [إِلَيْهِ] فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ كَذَلِكَ


22764- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِيمَا بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ


22765- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

التالي ص 269/397 — الأصلية 284 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...