مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة القارئ 356 من 397 · الصفحة الأصلية 376

صفحة
[صفحة 376]
34 بَابُ أَنَّ فِي اللِّحْيَةِ الدِّيَةَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ وَ فِيمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

23004- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّحْيَةِ تُنْتَفُ أَوْ تُحْلَقُ أَوْ تُسْمَطُ فَلَا تَنْبُتُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ مَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ دِيَةُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ ثُلُثُ دِيَةِ الشَّفَةِ الْعُلْيَا وَ مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ نَبَتَ فَعِشْرُونَ دِينَاراً


23005- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَضَى فِي شَعْرِ الرَّأْسِ يُنْتَفُ كُلُّهُ فَلَا يَنْبُتُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ إِنْ نَبَتَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنْ نَبَتَ فَعِشْرُونَ دِينَاراً


23006- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ فَامْتَرَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ لَا تَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قَالَ وَ إِذَا حَلَقَ رَجُلٌ لِحْيَةَ رَجُلٍ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَ إِنْ نَبَتَ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

التالي ص 356/397 — الأصلية 376 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...