مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 419 من 423

صفحة
[صفحة 416]
23114- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً


4 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُكْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ


23115- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا الْمُوضِحَةَ وَ مَا فَوْقَهَا وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِ الْجَارِحِ


23116- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُؤَدَّى عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا مَا فِيهِ الثُّلُثُ مِنَ الدِّيَةِ فَصَاعِداً وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِي مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً دُونَ أَوْلِيَائِهِ


5 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِيِّينَ وَ مِنَ الْقَرَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ


23117- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ أَوِ الْجِرَاحَاتِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْبَدَوِيِّينَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ

التالي ص 419/423 — الأصلية 416 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...