تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 1908 من 1927
صفحة
و منها: ما أورده البيهقيّ في السنن الكبرى 8- 274، و المتّقي الهندي في كنز العمّال 3- 118 و غيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد و الرجل قد سرق، و ما أرشده مولى الكونين أبو الحسن (عليه السلام) لحكم المسألة. و منها: ما جاء عن سعيد بن المسيّب، أنّ عمر بن الخطّاب قضى في الأصابع من الإبهام بثلاثة عشر، و في التي تليها باثني عشر، و في الوسطى بعشرة، و في التي تليها بتسع، و في الخنصر بست!! و قد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الأم 1- 58 و 134 و هامشه 7- 140، و في كتابه الرسالة: 113، و انظر السنن الكبرى للبيهقيّ 8- 93 و غيرها. هذا مع ما أورده حفّاظهم و محدّثيهم في صحاحهم و