(1) صحيح البخاريّ كتاب الحجّ باب من أحلّ في زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و باب التمتّع و القران و الإفراد بالحج، و باب الذبح قبل الحلق، و كتاب المغازي باب بعث أبي موسى و معاذ إلى اليمن، باب حجّة الوداع، و الألفاظ مختلفة فيه فراجع. و جاء في مسند أحمد بن حنبل 4- 393 و 395 و 410 ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى، و رواها البيهقيّ في سننه 4- 388.
(2) جامع الأصول 3- 153- 155 حديث 1417.
(3) سنن النّسائيّ 5- 153 كتاب الحجّ باب التّمتّع.
(4) صحيح البخاريّ 1- 341 في الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلّا الطّواف بالبيت، و كتاب الحجّ باب الحجّ على الرّحل، و باب قول اللّه تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» ..، و أبواب أخر. و نقله عنه في جامع الأصول 3- 146.
(5) جامع الأصول 3- 140- 150 حديث 1415.
(6) صحيح مسلم كتاب الحجّ باب بيان وجوه الإحرام، و أنّه يجوز إفراد الحجّ، حديث 1211.
(7) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحجّ حديث 1778- 1783.
(8) موطّأ مالك 1- 410- 412 كتاب الحجّ باب دخول الحائض مكّة.
و انظر سنن النّسائيّ كتاب الحجّ باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 1778.