بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 659 من 1807

صفحة
[صفحة 659]

المغالاة لا يقتضي جواز الارتجاع، بل استلزام الحرمة له أيضا محلّ تأمّل.


وَ قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ (1)- أَيْضاً- فِي شَرْحِ غَرِيبِ أَلْفَاظِ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ، فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغَالِي بِصَدَاقِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَكُونُ ذَلِكَ لَهَا فِي قَلْبِهِ عَدَاوَةٌ، يَقُولُ جَشِمْتُ إِلَيْكِ عَرَقَ الْقِرْبَةِ (2).


قال أبو عبيدة: معناه: تكلّفت لك حتى عرقت عرق القربة، و عرقها:


سيلان مائها.


التالي ص 659/1807 — الأصلية 659 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...