أقول: و هذان الحديثان يحتمل أن لا يكونا منافيين للحديثين اللذين تقدما في الفصل الثاني عشر، لانه يمكن أن يكون الدرهم في وقت ذلك السائل بمد من الطعام، و يحتمل أن يكون الاكثر، و هو اما الدرهم أو المد لذوي اليسار، و الاقل منهما لاهل الاعسار.
(1) رواه الكليني في الكافي 4: 144/ 6، و الصدوق في ثواب الأعمال: 106/ 10.
(2) رواه الكليني في الكافي 4: 144/ 4، و الصدوق في الفقيه 2: 50/ 217، و الطوسي في التهذيب 4: