الفصل الثالث في الأذان و الإقامة و التوجه إلى الصلاة
أما الأذان و الإقامة فقال في قواعد العلامة ره هما مستحبان في المفروضة اليومية خاصة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع للرجل و المرأة بشرط أن تسر و يتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة و المغرب و لا أذان في غيرها كالكسوف و العيد و النافلة بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا قال (رحمه الله) و الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات و كل واحد من الشهادة بالتوحيد و الرسالة