و أمَّا ما يُوجب الوضوء فعشرةُ أشياءَ المني و البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على الحاسَّتين و كل ما يزيل العقل و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل و أَمَّا الغسل فموجبه خمسة أشياء و هي الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة على بعض الوجوه و مس الأموات من الناس على ما ذكرناه و أمَّا الأغسال المسنونة فقال المحقق نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد (رحمه الله) في شرائعه الأغسال المسنونة المشهور منها ثمانية و عشرون غسلا ستة عشر للوقت و هي غسل يوم الجمعة و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس و كلما قرب من الزوال كان أفضل و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء و قضاؤه يوم السبت و ستة في شهر رمضان أول ليلة منه و ليلة النصف و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و ليلة الفطر و يومي العيدين و يوم عرفة و ليلة النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه و ليلة النصف من شعبان و يوم الغدير و يوم المباهلة و سبعة للفعل و هي غسل الإحرام و غسل زيارة النبي و الأئمة(ع)و غسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر و غسل التوبة سواء كانت [كان] عن فسق