المصباح للكفعمي

ابراهيم بن علي الكفعمي · المصباح للكفعمي · صفحة القارئ 410 من 771 · الصفحة الأصلية 410

صفحة
[صفحة 410]

بِهَذَا التَّسْبِيحِ وَ هُوَ تَسْبِيحُهُ ع- سُبْحَانَ مَنْ لَا تَبِيدُ مَعَالِمُهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا تَنْقُصُهُ خَزَائِنُهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا اضْمِحْلَالَ لِفَخْرِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْفَدُ مَا عِنْدَهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشَارِكُ أَحَداً فِي أَمْرِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ


[صلاة فاطمة(ع)]


وَ صَلَاةُ فَاطِمَةَ(ع)رَكْعَتَانِ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْحَمْدِ الْقَدْرَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْحَمْدِ التَّوْحِيدَ كَذَلِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَسَبِّحْ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ ع.


وَ قُلْ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَ الْجَمَالَ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّورِ وَ الْوَقَارِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِي الصَّفَا سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَقْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا لَا هَكَذَا غَيْرُهُ ثُمَّ ادْعُ بِدُعَائِهَا(ع)الْمَرْوِيِّ عَنْهَا وَ هُوَ يَا أَعَزَّ مَذْكُورٍ إِلَى آخِرِهِ


و قد مر ذكره في الفصل الثلاثين و ذكرنا ما قيل في فضله هناك فليطلب ثم و


صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمُسَمَّاةُ بِالْكَامِلَةِ


أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْقَلَاقِلَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْقَدْرَ وَ آيَةَ الشَّهَادَةِ عَشْراً عَشْراً.


فَإِذَا سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.


فَعَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ شَرَّ أَهْلِ الْأَرْضِ و


صلاة أخرى أربعا يوم الجمعة


ذَكَرَهَا الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ التَّوْحِيدَ خَمْسِينَ مَرَّةً مَنْ صَلَّاهَا لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ و


صلاة الجمعة


ركعتان


[شرائط وجوبها]


و تجب بشرائط ستة


الأول الوقت


و أوله زوال الشمس و آخره إذا صار ظل كل شيء مثله


الثاني السلطان العادل أو من يأمره


الثالث العدد


و هو خمسة نفر أو سبعة على الخلاف


الرابع الخطبتان


التالي ص 410/771 — الأصلية 410 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...