و المشهور في كل ذلك أن يقرأ أدعية التكبير الثلاثة الأولى بالنحو الذي مر، و يقرأ هذا الدعاء بعد التكبير الرابع، و لو صلى على السنّي لا يقول التكبير الخامس.
و من السنة أنه يظل واقفا في مكانه حتى ترفع الجنازة و خاصة الإمام، و يمكن أداء الصلاة على الميت في المسجد، و المشهور أنه لو لم يكن في المسجد أفضل. و في جواز الصلاة مرتين على جنازة واحدة خلاف، و لا يبعد أن من لم يصل يمكنه الصلاة، و من وصل أثناء الصلاة عليه الالتحاق بقصد الوجوب، و أن يقرأ الأدعية التي كان ينبغي له قراءتها، فإذا فرغ الإمام من الصلاة قرأ البقية بالأدعية المختصرة و إن رفعت الجنازة، أما إذا ابتعدت الجنازة أو دارت في مسيرها قرأ التكبير تباعا من دون أدعيتها. و لو دفن ميت من دون الصلاة عليه فالأحوط أن يصلى على قبره، و إن مرت مدة عليه، و يمكن الصلاة على الجنازة في كل وقت إلا أن يكون الوقت للصلاة الحاضرة اليومية مضيقا فيجب تقديم الحاضرة، و الأفضل أن يقدمها حتى مع سعة الوقت إلا إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو ضياع الميت.