العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي · زاد المعاد ـ مفتاح الجنان · الصفحة الأصلية 351 / داخلي 347 من 577
صفحة
[صفحة 351]
الميت رجلا فيكره أن ينزله ذووه في القبر، و الظاهر من الأحاديث أنه يكره للأب النزول في قبر ابنه، أما الابن و سائر الأقرباء فلا بأس. و إذا كان الميت امرأة فالأحوط أن ينزلها محارمها فإن لم يكن فامرأة صالحة، فإن لم تكن فرجل صالح كبير السن. و من السنة أن يكون الخروج و الدخول من عند رجلي الميت.