زاد المعاد _ مفتاح الجنان

العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي · زاد المعاد ـ مفتاح الجنان · صفحة القارئ 10 من 577 · الصفحة الأصلية 14

صفحة
[صفحة 14]

وَ لَأُجْزِلَنَّ عَطَايَاكُمْ، وَ لَأُوتِيَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا نِعْمَ أَجْرُ الْعٰامِلِينَ، إِنَّكُمْ تَطَوَّعْتُمْ بِالصَّوْمِ لِي فِي شَهْرٍ عَظَّمْتُ حُرْمَتَهُ وَ أَوْجَبْتُ حَقَّهُ. مَلَائِكَتِي! أَدْخِلُوا عِبَادِي وَ إِمَائِيَ الْجَنَّةَ.


ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام): هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ شَيْئاً وَ لَوْ يَوْماً وَاحِداً فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ (1).


وَ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَى عَنْهُ خُصَمَاءَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ لِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى، وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ فِي مَأْثَمٍ أَوْ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَجَبٍ كُلَّهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ، وَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (2).


و الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لا تسعها هذه الرسالة.


الفصل الثاني في بيان الأعمال التي يقوم بها من يعجز عن الصوم أو يتعذّر عليه


وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّصَدُّقُ بِدِرْهَمٍ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ الْمُسْتَحَبِّ، وَ هُوَ مَا يُعَادِلُ سَبْعِينَ دِينَاراً فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ أَيْ [أَيَّامَ الْمَجْلِسِيِّ] (3).


وَ وَرَدَ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى: التَّصَدُّقُ بِمُدٍّ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ،


و الأحوط في المدّ أن يكون مئة درهم مكي، و الظاهر أنه يكفي مئة درهم قديم.


(1) بحار الأنوار: ج 94 [صفحة 41] ح 27.

(2) بحار الأنوار: ج 94 [صفحة 42] ح 28.

(3) بحار الأنوار: ج 94 [صفحة 31].

التالي ص 10/577 — الأصلية 14 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...